آقا ضياء العراقي
241
شرح تبصرة المتعلمين
هذا كله في هدي التمتع ، ( وأما هدي القران فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج ، وبمكة إن قرنه بالعمرة ) . وفي النص : « لا ذبح إلاَّ بمنى » « 1 » . وفي آخر : في من سأل عمن ساق في العمرة بدنة ، أين ينحرها ؟ قال : « بمكة » « 2 » . وإطلاقه يقتضي أي مكان منها . وعن القواعد : تعيين فناء الكعبة « 3 » . وفي النافع : انه أفضل « 4 » . وفي النص : تعيين الحزورة منها « 5 » ، ولا بأس به بعد حملها - بقرينة الإطلاق السابق - على الفضيلة . نعم على التقييد لا بد من تعيين الحزورة لا مطلق فناء الكعبة ، لعدم الظفر بنص به بخصوصه ، غير أنه مشهور في كلمات الأصحاب ، ولعله لمعهوديته من فعل الأئمة ، بضميمة الأمر بأخذ المناسك عنهم ، وإلاَّ فلا يصلح هذا المقدار من الاشتهار سندا ، وإن كان يكفي في المستحبات ، بناء على الجمع بحمل الأوامر المزبورة - بقرينة إطلاق مكة في النص السابق - على الفضل ، كما لا يخفى . * * * ( ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده ) ، لعدم خروجه بالقران أو غيره عن ملكه ، وإن تعيّن في الذبح بمنى ، بمعنى قصور
--> « 1 » وسائل الشيعة 10 : 93 باب 4 من أبواب الذبح حديث 6 . « 2 » وسائل الشيعة 10 : 92 باب 4 من أبواب الذبح حديث 3 . « 3 » قواعد الأحكام 1 : 89 . « 4 » المختصر النافع : 91 . « 5 » وسائل الشيعة 10 : 93 باب 4 من أبواب الذبح حديث 4 .